المادة 5
ي تم من ححق الامتي از ل لأراضي التابع ة لأملاك الدولة الم وج هة لإنج از مشاريع استثمار ذات طابع صناعي أو سياحي أو تجاري أو خدماتي كما يأتي :
- عن طريق المزاد العلني، المفتوح أو بالتعهدات ا لمختومة، عندما تكون واقعة على مستوى : * بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، * بلديات مقر الولاية و مقر الدائرة في الولايات الأخرى لشمال البلاد، * بلديات مقر الولاية في الهضاب العليا.
- بالتراضي و على أساس إتاوة إيجارية سنوية تحدّدها إدارة أملاك الدولة عندما تكون واقعة خارج البلديات المبينة أعلاه، و في بلديات ولايات جنوب البلاد.