المادة 4
الضمان يعتبر كل مستفيد من حق الامتياز عارفا تمام المعرفة بالقطعة الأرضية التي اكتسب عليها حق الامتياز ويأخذها في الحالة التي هي عليها ي وم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يمنح حق الامتياز بدون ضمان في قياس المساحة، ولا يمكن القي ام بأي طعن لت عويض الثمن أو تخفي ضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لأي طرف أن يفسخ العقد، غير أنه إذا توفر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب فسخ أو تعويض.
ويتم كذلك الفسخ إذا أدمج حق الامتياز ملكية أو جزءا منها غير قابلة أن تكون محلا لحق امتياز.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ومهما كان السبب، مطالبة الدولة بأي ضمان كان ولا حتى أن تكون طرفا، غير أنه وفي حالة أن موضوع الحق التابع للدولة كان محل نزاع، فيجب على المستفيد من حق الامتياز إبلاغ الإدارة بذلك.