المادة 3
الضمان ي عتبر المس تفيد من التنازل ع ارف ا تم ام المعرف ة بالقطعة الأرضية التي اكتسبها و يأخذها في الحالة التي هي عليها ي وم نق ل الملكية، دون أن يطل ب ضمانا أو أي تخف يض في الثمن بسبب الاتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
ي منح التنازل بدون ضمان في قياس المساحة، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لأي طرف أن يفسخ العقد، غير أنه إذا توفر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب فسخ أو تعويض.
و عند وجود خطإ مزدوج، لا يجوز للطرفين طلب الف سخ إلا خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ التنازل ولا تقبل طلباتهم بعد هذا الأجل و يحدث التنازل أثره الكامل.
و يتم ك ذلك الفسخ إذا أدمج حق التنازل ملكية أو جزءا منها غير قابلة أن تكون محلا للتنازل.