المادة 3
مدة الامتياز - تجديده - تحويله إلى التنازل يحول حق الامتياز الممنوح لمدة عشرين (20) سنة على الأقل قابلة للتجديد بقوة القانون إلى تنازل بعد إنجاز المشروع و بطلب من المستفيد من حق الامتياز، بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع والبدء في النشاط المثبت قانونا من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع استثمارية معروضة للدراسة على المجلس الوطني للاستثمار أو بشهادة مطابقة و بعد الحصول على رأي إيجابي من اللجنة المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الأخرى.
وفي حالة ما إذا أنجز المستفيد من حق الامتياز فعليا مشروعه وباشر في النشاط في الآجال المحددة في عقد التنازل خلال أجل سنتين (2) بعد الأجل المحدد لإنهاء المشروع الاستثماري وطلب تحويل منح حق الامتياز إلى تنازل، فيتم التحويل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة عند تاريخ منح حق الامتياز، مع خصم مجموع الأتاوى التي تم دفعها في إطار الامتياز.
عندما يتم طلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد السنتين (2) المواليتين لأجل إنجاز المشروع المحدد في عقد التنازل، فإنه يمنح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية عند تاريخ التحويل كما تحدده مصالح أملاك الدولة و ذلك بدون إجراء أي خصم.
عند انقضاء مدة حق الامتياز المحددة و في حالة تجديده، فإنه يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا للسوق العقارية. 25 أبريل سنة 2007 م