المادة 3
علاه، ويحتوي على ما يأتي :
- طلب يبين فيه طبيعة المشروع الاستثماري،
- دراسة تقنية و اقتصادية يعدّها مكتب دراسات معتمد تبين لاسيّما : * تشكيلة البنايات وعمليات التهيئة المزمع إنجازها وكذلك خصائصها، * مساحة القطعة الأرضية اللازمة وموقعها، * الاحتياجات التي يقتضيها المشروع (ماء وغاز وكهرباء و نقل إلخ...) و كذا نوع الارتفاقات والأضرار المحتملة، * مخطط إجمالي للإنجاز المزمع يشتمل خصوصا على كشف وصفي و تقديري للعملية و برنامج للأشغال،
- خطة تمويل تبين مبلغ التمويل الشخصي للمترشح لحق الامتياز أو التنازل و مبلغ القروض المالية التي يمكن أن تمنح له أو يمكن أن تتوفر لديه،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.