مرسوم تنفيذي رقم 07-121
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 4 و 10 و 12 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح حق الامتياز والتنازل، بالمزاد العلني أو بالتراضي، عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية باستثناء الأراضي المبينة في المادة 2 من الأمر المذكور أعلاه، لفائدة أشخاص طبيعيين و أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.