المادة 14
مصاريف منح الامتياز يدفع الراسي عليه المزاد، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن حق الامتياز، على قدر نسبة الثمن الأدنى المعروض لكل حصة: )1 مصاريف الملصقات والإعلانات والنشرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة. )2 طابع أصل محضر البيع والملحقات المشتركة، كدفتر الشروط و المخططات الإجمالية. )3 حق تسجيل الملحقات المشتركة.
يت ح مل كل راس عليه المزاد بصفة من ف ردة ما يأتي :
- أجر مصلحة أملاك الدولة،
- حقوق التسجيل،
- رسم الشهر العقاري،
- ثمن النسخة التنفيذية إذا اقتضى الأمر.