مرسوم تنفيذي رقم 07-121
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 13
الضرائب و الأعباء العمومية والصحية يتحمل الراسي عليه المزايدة، ابتداء من يوم المزاد، الضرائب والرسوم والمص اريف الأخ رى التي تثقل أو قد تثقل القطعة الأرضية خلال مدة الامتياز.
ويجب أن يخضع ابتداء من يوم انتفاعه بالمزاد إلى الأعباء العمومية الخاصة بالمدينة والطرقات وغيرها وإلى كل التنظيمات الإدارية المعدة أو المزمع إعدادها بدون أي استثناء أو تحفظ وبدون أي طعن ضد الدولة.