المادة 10
فسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من حق الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط هذا وبعد توجيه إعذارين (2) له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولم يرد عليهما، وطبق ا لأحكام المادة 14 من المرس وم التنفيذي رقم 07-121 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل .سنة 2007 يفسخ عقد الامتياز بقوة القانون وفقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم.
وفي حالة ما إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، تدفع الدولة تعويضا من أجل القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستفيد من التنازل عن القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بانتظام.
يقصد بالقيمة المضافة المحتملة، كل أشغال بناء ينجزها المستفيد من حق الامتياز بموجب رخصة بناء والتي لا يمكن أن تهدم.
تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء واليد العاملة المستخدمة.
تحوّل الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من حق الامتياز قيمة مضافة وتكون آيلة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته.
أحكام خاصة