مرسوم تنفيذي رقم 07-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها
المادة 9
ترسل اللجنة كل ستة (6) أشهر تقريرا عن نشاطها يبين العرض العق اري المت اح وإمكانيات الولاية، إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية مع نسخة إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.