مرسوم تنفيذي رقم 07-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها
المادة 5
تدون قرارات اللجنة في محاضر يوقعها كل الأعضاء الحاضرين .
يعد رئيس اللجنة مقرر تعيين موقع المشروع الاستثماري. غير أنه إذا كان الموقع يتعلق بأرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، فيكرس بقرار من الوالي يرخص منح الامتياز أو التنازل.