مرسوم تنفيذي رقم 07-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-11 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".