الفصل السادس — الرقابة
المادة 9
تعد الوكالة، عن كل سنة مالية، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما يأتي :
- الحصيلة و حسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة اتجاه الدولة،
- برنامج مادي و مالي للانجاز في مجال الدراسات و الإنجاز في مجال تسيير العقار الاقتصادي.
المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. ★
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : للوكالة صفة المرقي العقاري، وهي مؤهلة بهذه الصفة، للقيام بما يأتي :
- تهيئة الأوعية العقارية لإنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر مخصص للنشاط الاقتصادي،
- إنجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب.
وهي مؤهلة أيضا للقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير المناطق والفضاءات المذكورة أعلاه".