مرسوم تنفيذي رقم 07-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
تعد الوكالة جدول أسعار العقار الاقتصادي الذي تقوم بتحيينه كل ستة (6) أشهر. وتعد دراسات ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقارية. ويمكن أن تشكل الأسعار المتضمنة في جدول الأسعار مرجعا بالنسبة للأسعار الاقتصادية عند عمليات الامتياز أو التنازل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)