مرسوم تنفيذي رقم 07-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
الفصل السادس — الرقابة
المادة 8
يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)