الفصل السادس — الرقابة
المادة 5
ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمار، تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا وقبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بترقية الاستثمار مخصصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يمكن الوكالة أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقارية لحساب كل المالكين".