الفصل السادس — الرقابة
المادة 2
تت ضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية في مجال تسيير العقار الاقتصادي، الناتجة :
- عن التسيير وفقا لاتفاقية الأصول المتبقية والأصول الفائضة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- عن إشهار لكل عقار تسيره لحساب المالك عن طريق بنك المعطيات،
- عن إنشاء مرصد، بعنوان مهمة الضبط، بغرض إعداد دراسات و مذكرات دورية توجهها لمختلف المتدخلين في العقار الاقتصادي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة المهام المسندة إليها، بطلب من السلطات العمومية، بعنوان نشاط الدولة، والمتعلقة بما يأتي :
- وضع بنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي،
- ترقية العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي لدى المستثمرين،
- ملاحظة سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعي، مراسيم