الفصل الأول — التسمية _ القانون الأساسي _ المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات و يحدد مقرها في مدينة الجزائر.
يمكن إنشاء هياكل محلية للوكالة في أي مكان من التراب الوطني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة المهام المسندة إليها، بطلب من السلطات العمومية، بعنوان نشاط الدولة، والمتعلقة بما يأتي :
- وضع بنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي،
- ترقية العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي لدى المستثمرين،
- ملاحظة سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعي، مراسيم