مرسوم تنفيذي رقم 07-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 24
تتشكل أموال الوكالة من الذمة المالية المذكورة في المادة 23 أعلاه، و كذا تخصيص أولي من الدولة.
يحدد التخصيص الأولي المذكور في الفقرة أعلاه و الممول من ميزانية الدولة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بترقية الاستثمارات.