الفصل الثاني — المهام
المادة 10
الوكالة مؤهلة للقيام بكل الأعمال التي من شأنها أن تحفز تطورها، لا سيما : 25 أبريل سنة 2007 م
- القيام بكل العمليات المنقولة أو العقارية، أو المالية، أو التجارية المتصلة بنشاطها،
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بنشاطها،
- تطوير المبادلات مع المؤسسات والمنظمات المماثلة والمرتبطة بمجال نشاطها.
تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به كما هو مبين في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : الوكالة مؤهلة (بدون تغيير حتى) لا سيما :
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- أخذ المساهمات وإبرام كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطها.
تتولى الوكالة تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م