المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم 4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م الملحق 40.11 : عجلات مطاطية جديدة
- أنواع مستعملة للسيارات السياحية (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) : 4411.10.10 : - - بوزن أقل أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة. : - - غيرها .4411.10.90
- أنواع مستعملة للحافلات أو الشاحنات : 4411.20.10 : - - بوزن أقل أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة، 4411.20.20 : - بوزن أكبر أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة وأقل أو يساوي 70 كلغ للوحدة، 4411.20.90 : غيرها، 4011.30.00 : - أنواع مستعملة للمركبات الجوية، 4011.40.00 : أنواع مستعملة للدراجات النارية، 4011.50.00 : أنواع مستعملة للدراجات.
- غيرها، بمثبت أو بدعامات أو ما شابههما : 4011.61.00 : أنواع مستعملة في السيارات والآلات الزراعية والغابية 4011.62.00 : الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم، 4011.63.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أكبر من 61 سم، 4011.69.00 : – – غيرها ، 4011.92.00 : -- أنواع مستعملة في السيارات والآلات الزراعية والغابية 4011.93.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم، 4011.94.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أكبر من 61 سم، : – – غيرها .4011.99.00