مرسوم تنفيذي رقم 07-117
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا 4
المادة 3
يقتطع هذا الرسم :
- فيما يخص الأطر المطاطية المصنعة محليا، عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد،
- عند الاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) للكميات المستوردة.