مرسوم تنفيذي رقم 07-117
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا 4
المادة 2
يطبق هذا الرسم على كل الأطر المطاطية الجديدة، مهما كانت قياساتها أو وزنها، مستوردة أو مصنعة داخل التراب الوطني ومخصصة للسيارات الخفيفة أو الثقيلة.
تعتبر أطرا مطاطية مخصصة للسيارات الخفيفة أو الثقيلة كل الأغلفة التي أدرجت قياساتها في القائمة الملحقة بهذا النص.