المادة 2
تكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعدالمطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. 18 أبريل سنة 2007 م يحدّد الوزير المكلّف بالداخلية بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادّ ة 3 : ت تضمّن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة االانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- تعريف قوائم المترشحين بطباعة :
• تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة.
- تعريف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة :
• عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عند الإيداع (تاريخ وساعة الإيداع بالضبط)،
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة.
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، توضح أوراق التصويت التي يستعملها المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح.
المادّ ة 4 : تتولى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.