مرسوم تنفيذي رقم 07-104
· ج.ر عدد 23 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة
المادة 3
تؤسس لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة، زيادة على ذلك، منحة شهرية عن المردودية تحسب بنسبة أقصاها 30 % من المرتب الرئيسي.