مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
المادة 7
في حالة رفض تسليم الشهادة المذكورة في المادة 6 أعلاه من المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، يمكن أن يقدم المصدّر طعنا لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. ويبلّغ إليه الردّ في مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.