مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
المادة 5
في حالة رفض التأشيرة، يمكن أن يقدم المصدّر طعنا لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
ويبلغ إليه الرد في مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن.