مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن يكون طلب الحصول على دفتر الشروط مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
- بطاقة الاستعلامات الملحقة بدفتر الشروط هذا،
- كل وثيقة أخرى مطلوبة وفق التنظيم المعمول به.