المادة 4
يسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، ويودع بعد التسجيل لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتمّ إعداده في خمس (5) نسخ موجهة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ووزارة المالية، والجمارك، والبنك محل التوطين وإلى المصدّر.
بعد التحقق من مطابقة المعلومات التي قدمها الطالب بالرجوع إلى أحكام هذا المرسوم، في مدة لاتتجاوز خمسة عشر (15) يوما، يرسل دفتر الشروط إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية مرفقا بالرأي المعلل للمدير الولائي للتجارة لغرض التأشيرة.
ويكون منح التأشيرة أو رفضها خلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام دفتر الشروط من مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.