مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
المادة 3
تصنف المنتوجات والمواد والبضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ثلاث (3) فئات :
أ - النفايات الحديدية وغير الحديدية،
ب - المواد الخام،
ج - المعدات والتجهيزات.
تحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتجارة بعد أخذ الرأي التقني من وزراء القطاعات المعنية.