الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب أن يتولى تخزين المنتوجات والمواد والبضائع المصنفة في الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، متعاملون اقتصاديون يتوفرون على منشآت مهيأة لهذا الغرض وبطريقة لاتلحق أي ضرر بالبيئة وصحة المواطنين وأمنهم.
يجب أن تكون هذه الهياكل على الخصوص :
- محددة بجدار مبني،
- تسمح بإجراء أي رقابة،
- تستجيب لقواعد الأمن ومعاييره.
يجب على المتعاملين الاقتصاديين المذكورين في المادة 2 أعلاه القيام بعملية الفرز حسب طبيعة المواد وفئة المعدن.
وفيما يخص تخزين المواد الخام المص نفة في الفئة ب، يجب على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين أن تتوفر لديهم، زيادة على ذلك، التجهيزات الملائمة.