مرسوم تنفيذي رقم 07-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بتصدير الجلود
المادة 11
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يتعين على مصدّر الجلود التموين من المذابح المعتمدة قانونا ومن المدابغ المتوفرة على التجهيزات التي تستجيب للمعايير المطلوبة في مجال حماية الصحة والبيئة.