مرسوم تنفيذي رقم 07-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-10 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 6
يتعيّن على كل صاحب طلب يستوفي الشروط المنص وص عليها ف ي هذا المرسوم، أن يقدم للمصلحة أو الهيئة المؤجرة أو البائعة :
- شهادة تثبت صفة المجاهد أو ذي الحق،
- تصريحا شرفيا يثبت أن المعني لم يستفد من سكن عمومي إيجاري أو من أرض موجهة للبناء لدى الدولة أو الجماعات المحلية.