مرسوم تنفيذي رقم 07-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-10 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يحدّد التخفيض في مبلغ الإيج ار، حسب مستويات مداخيل المجاهدي ن وذوي الحق وق كما يأتي :
- 40 % للمستأجرين الذين هم بدون دخل أو أن دخلهم الشهري يساوي أو يقل عن 30.000 دج،
- 30 % للمستأجرين الذين يفوق دخلهم الشهري 30.000 دج أو يساوي 60.000 دج،
- 20 % للمستأجرين الذين يفوق دخلهم الشهري 60.000 دج.
لا تعتبر المنح المدفوعة للمجاهدين وذوي الحقوق في إطار التشريع المعمول به دخلا في مفهوم هذا المرسوم.