المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في مبلغ الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الس كنات العمومية الإيجارية، السكنات التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التي هي من ضمن الأم لاك العمومية لدواوين الترقية والتسيير العقاري،
- ذوي الحقوق، الفئات الاجتماعية المحددة بأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه،
- مبلغ الإيجار، الإيجار الرئيسي دون الأعباء الإيجارية.