مرسوم تنفيذي رقم 07-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-09 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير س نة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة
المادة 7
تعدّل أحكام المادّة 12 من المرسوم رق م 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذك ور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 12 : يعيّن مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة بقرار من الوزير المكلّف بالغابات .
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".