مرسوم تنفيذي رقم 07-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
الباب الثالث — السلع والخدمات المستثناة
المادة 5
تستثنى من المزايا، إلا إذا اعتبرت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط، السلع المدرجة في حسابات باب الاستثمارات للمخطط الوطني للمحاسبة والمحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.