مرسوم تنفيذي رقم 07-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
الباب الثاني — النشاطات المستثناة
المادة 4
تستثنى أيضا من المزايا المذكورة في المادة الأولى أعلاه النشاطات :
أ - التي تخرج عن مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بموجب تشريعات خاصة،
ب - التي تخضع لنظام المزايا الخاص بها،
ج - التي لا يمكنها الاستفادة من مزايا جبائية بموجب نص تشريعي.