الباب الثاني — النشاطات المستثناة
المادة 3
تستثنى من المزايا المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه :
أ - النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم،
ب - النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي الجزافي، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري. غير أن ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري أو تسجيلها بصفة إرادية، يحق لها الاستفادة من المزايا.