مرسوم تنفيذي رقم 07-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
لحاجات تطبيق هذا المرسوم، يقص د بالسلع والخدم ات التي تدخل مباش رة ف ي إطار إنجاز الاستثمار ما يأتي :
أ - كل الممتلكات، المنقولة أو العقارية أو المادية وغير المادية أو المقتناة أو المستحدثة من أجل التكوين أو التطوير أو إعادة التنظيم أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل،
ب - كل الخدمات المرتبطة باقتناء السلع المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه.