مرسوم تنفيذي رقم 07-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا وكذا الواجبات المتعلقة بها.