مرسوم تنفيذي رقم 07-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
يمكن أن توضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية.