الباب الثالث — السلع والخدمات المستثناة
المادة 12
يمكن أن توضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة النشاطات المستثناة من المزايا ( حسب جدول النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الباب 2 الصناعة التقليدية والحرف الملاحظات كل أشكال النشاطات التقليدية الممارسة بصفة متنقلة في الأسواق أو المنازل وكذا الصناعات التقليدية والفنية في مفهوم المادة 6 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 المسيرة للصناعة التقليدية والحرف.
الباب 3 تجارة الجملة الباب 4 تجارة التجزئة الباب 5 الاستيراد كل أشكال الاستيراد الباب 6 الخدمات 202-407 مخبزة وحلويات تقليدية 200-408 مخبزة 501-202 حلويات 601-110 مرقد 601-201 إطعام كامل ( مطعم) 601-202 مطاعم الوجبات السريعة 601-203 مطعم، مقهى ( محطات الطرق) 601-204 بائع الحليب ومشتقاته والمثلجات وعصير الفواكه 601-205 دكان شواء 601-206 كشك المشروبات والفطائر والمثلجات 601-207 مقهى - مطعم 601-208 جامع ألبسة 601-301 مقهى 601-302 محلات استهلاك المشروبات الكحولية 601-303 قاعة شاي الذي يحدد القواعد كل الباب كل الباب ما عدا الصناعية ما عدا الصناعية ما عدا سلسلة كاملة لمطاعم مصنفة ما عدا سلسلة كاملة من المطاعم الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية 601-304 استغلال الموزعات الآلية للقهوة والمشروبات 601-402 ممون الأطعمة 601-403 تموين 602-101 صيدلية 602-102 بائع نظارات 602-108 بائع أعشاب 602-109 خدمات جنائزية 602-111 مرمّم أسنان ( ترميم أسنان) 603-001 مرائب 604-107 مؤسسة التموين بالتجهيزات والمعدات والمواد والمطاعم والجماعات 604-611 نشاطات إعادة بيع محطات الخدمات على حالتها 604-612 مدرسة تعليم السياقة 604-614 وسيط الشحن 604-616 وكلاء نقل البضائع 604-618 نشاطات إعادة بيع محطات الوقود على حالتها 14 يناير سنة 2007 م الملاحظات الغذائية والمقاهي 604-619 نشاطات إعادة بيع المضخات والصهاريج على حالتها 604-620 تزويد البواخر والطائرات بالوقود 605-020 استيديو التصوير 605-023 إحياء الحفلات 607-012 مؤسسة الحراسة والأمن 607-026 قاعة الإنترنت 608-001 توضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية 608-002 توضيب وتغليف المواد الأولية للأنسجة 608-003 توضيب وتغليف المنتجات الكيميائية والأسمدة ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية الملحق الأول الرمز التسمية 608-004 توضيب المنتجات المختلفة الأخرى 609-003 صنع الأختام وطوابع الإمضاءات 610-002 مؤسسة الطرود والصحف 610-005 هاتف عمومي 610-006 تسيير الصناديق البريدية 611-004 وكالة عقارية 612-201 مكتب الصرف 612-202 وكيل الصرف 612-203 سمسار تأمينات أو شركة سمسرة التأمين 612-204 وكيل عام للتأمينات 612-205 مكتب أعمال 612-206 وكيل تجاري 613-132 تجهيز وتركيب لواحق السيارات 613-204 التصليح الميكانيكي للسيارات والتصليح ميكانيكية لكل السيارات 614-001 الحلاقة وعلاج التجميل 614-002 حمام وحمام بخاري 614-003 مرشات 614-004 تنظيف الملابس وصباغة ومغسل (تابع) الملاحظات ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية جمع وتوزيع ما عدا سلسلة كاملة المتخصص لأقسام وقطع ما عدا سلسلة كاملة 615-001 ممثلية أو وكالة تجارية للدول والجماعات الأجنبية 615-002 ممثلية أو وكالة تجارية للمؤسسات العمومية الأجنبية 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة السلع المستثناة من المزايا ما عدا تلك الثاني التي تشكل عنصرا أساسيا لممارسة النشاط رقم الحساب أو حساب فرعي التسمية الملاحظات للمخطط الوطني للمحاسبة مستخرج رقم 244 مواد النقل البري للبضائع ما عدا مواد النقل البري للبضائع والآلات حتى والأشخاص لحسابهم الخاص تلك المستعملة لحسابهم الخاص من طرف مصانع الآجر والإسمنت والمحاجر والبناء والأشغال العمومية والري والنشاطات المماثلة 245 تجهيزات المكتب والاتصال غير ما عدا الحساب الفرعي رقم 2455 الخاص المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج بالأجهزة الإعلامية 246 تغليف مسترجع 247 ترتيب وتركيب 25 تجهيزات اجتماعية