مرسوم تنفيذي رقم 07-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
المادة 8
يتم التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة جائزة الجمهورية للمدينة في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزارة المكلفة بالمدينة.
يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالمدينة.