مرسوم تنفيذي رقم 07-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
المادة 7
تتولى لجنة التحكيم ما يأتي :
- اقتراح المواضيع والمعايير الخاصة بالانتقاء
- دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط والمعايير المحددة، انتقاء الترشيحات وتصنيفها، القيام بزيارات ميدانية.