مرسوم تنفيذي رقم 07-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
المادة 6
تحدد كيفيات سير لجنة التحكيم في نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.