مرسوم تنفيذي رقم 07-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
المادة 2
يمنح جائزة الجمهورية للمدينة سنويا رئيس الجمهورية أثناء إحياء اليوم الوطني للمدينة المحدد يوم 20 فبراير من كل سنة.