مرسوم تنفيذي رقم 07-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، يحدد هذا المرسوم تنظيم جائزة الجمهورية للمدينة وكيفيات منحها.