المادة 2
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري
- انطلاقا من مطارات الجزائر قسنطينة، وهران وحاسي مسعود. 400 دج
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. 250 دج المسافرون باتجاه مطار أجنبي
- انطلاقا من مطارات الجزائر قسنطينة، وهران وحاسي مسعود ....... 900 دج
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. " 400 دج "