مرسوم تنفيذي رقم 06-91
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. 28
المادة 5
تزول آثار نشر الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة كما يأتي :
بموجب حكم أوقرار حاز قوة الشيء المقضي فيه، 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م
- بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد،
- في الحالات المذكورة في المادة 45 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.